قضايا حضانة الأطفال للزوج / الزوجة
إذا حدث الانفصال بين زوجين، إما بالخُلع أو الطلاق، وكان بينهما أطفال.. فإلى أين يكون مصيرهم؟ هل ستنتقل حضانتهم إلى الأم أم الأب؟ وإلى متى تستمر هذه الحضانة؟ وما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى ذهاب الزوج أو الزوجة إلى القضاء أو النيابة لرفع قضية “الرؤية”؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال هذا المقال الذي يجيب فيه الأستاذ المستشار محمد علي عرابي عن جميع هذه التساؤلات بصورة موجزة وواضحة.
لمن تكون حضانة الطفل بعد انفصال الزوجين؟
نص قانون الأحوال الشخصية المبني على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان على أن الأم هي أولى الأشخاص بحضانة الطفل، ويليها في الترتيب الأشخاص الآتين:
- أم الأم.
- أم الأب.
- الأب (بعد آخر تعديل في القانون صار الأب في الترتيب الرابع في حضانة الطفل).
- الأخوات، وتتقدم الأخت الشقيقة عن الأخت الأم، وتتقدم الأخت لأم عن الأخت لأب.
- الخالات، ويُبدأ بالخالة الكبيرة.
- بنات الأخت، ويُبدأ بالكبيرة أيضًا.
- بنات الأخ.
- العمّات.
- خالات الأم.
- خالات الأب.
- عمّات الأم.
- عمّات الأب.
ولكن هل تعني حضانة الزوجة للطفل عدم قدرة زوجها على رؤيته؟
حق الرؤية للطفل المحضون
كفل القانون حق الطفل في رؤية والديه -حتى وإن كانا منفصلين-، وحرص على ألا يكون الطفل طرفًا في الخلاف بين الزوجين. ولذا فمن حق الزوج أن يرى الطفل المحضون بحسب ما أقره القانون، وذلك بإحدى طريقتين:
الاتفاق الودّي على الرؤية بين الزوجين
يُمكن للزوجين أن يتفقا على كيفية ومواعيد وماكن رؤية الطفل، وكتابة ذلك في عقد يتم توثيقه وتصديقه في مكتب التسوية ليكون بمثابة الصيغة التنفيذية الموجِبة.
وفي هذه الحالة إذا جاء الموعد المتّفق عليه للرؤية ولم يأتِ الزوج أو لم تأتِ الزوجة فمن حق الزوج أو الزوجة رفع دعوى بهذا العقد ليُلزِم القضاء الطرف المخلّ بالاتفاق.
عدم حصول اتفاق بين الزوجين على الرؤية
في هذه الحالة يقوم الأب برفع دعوى رؤية أمام القضاء، وحينها يجب أن تشتمل الدعوى على موعد ومكان الرؤية (والذي يجب أن يكون ضمن الأماكن التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، مثل النوادي ومراكز الشباب).
متى تسقط حضانة الطفل من حاضِنِه؟
تسقط الحضانة بإخلال الطرف الحاضن للطفل بموعد الرؤية وعدم مجيئه، مع إثبات تلك الحالة من جانب الزوج بمحضر رسمي، ورفع دعوى إسقاط الحضانة أمام القضاء.
ولا تنتقل الحضانة حينها إلى الزوج مباشرة، بل تنتقل إلى من يلي الحاضِن في الترتيب، فإذا كانت الزوجة هي الحاضنة للطفل فحينها تنتقل الحضانة لأمها.
كما تنتهي فترة الحضانة تلقائيًا ببلوغ الذكر 15 عامًا، وحينها يخير بين البقاء مع حاضنه أو الانتقال إلى الأب، ولا يُجبر على أيٍ منهما، بل ينظر القاضي في الخيار الأفضل له، وتسقط حضانة البنت عند زواجها.